Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 253

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في اختلاف المتبايعين

وما أظنه حفظه، فقد جزم الشافعي (¬١) أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول.

ورواه أيضًا النسائي (¬٢) والبيهقي (¬٣) والحاكم (¬٤) من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد الذي رواه عنه أبو داود كما سلف، وصححه من هذا الوجه الحاكم وحسنه البيهقي.

ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (¬٥) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده بلفظ: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيِّنة لأحدهما تحالفا".

ورواه من هذا الوجه الطبراني (¬٦) والدارمي (¬٧)، وقد انفرد بقوله: "والسلعة قائمة" محمد بن أبي ليلى، ولا يحتج به كما عرفت لسوء حفظه.

قال الخطابي (¬٨): إن هذه اللفظة، يعني "والسلعة قائمة" لا تصح من طريق النقل مع احتمال أن يكون ذكرها من التغليب، لأن أكثر ما يعرض النزاع حال قيام السلعة كقوله تعالى: ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ (¬٩) ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف، انتهى.

وأبو وائل الراوي لقوله: "والبيع مستهلك" كما في حديث الباب هو عبد الله بن بحير (¬١٠) شيخ عبد الرزاق الصنعاني القاص، وثقه ابن معين. وقال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 253 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.