Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 255

  1. [الكتاب السابع] كتاب البيوع
  2. [خامسا] أبواب أحكام العيوب
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في اختلاف المتبايعين

[وإسناده] (¬١) فيه ما فيه، اهـ.

قوله: (البيعان) أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحَذْفُ المتعلّق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني (¬٢) فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة، والتصريح في الاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف.

قوله: (صاحب السلعة)، هو البائع كما وقع التصريح به في سائر الروايات

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 255 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.