Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 275

  1. [الكتاب التاسع] كتاب القرض
  2. [الباب الثالث] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله

حديث أنس في إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي (¬١) وهو مجهول، وفي إسناده أيضًا عتبة بن حميد الضبي. وقد ضعفه أحمد (¬٢)، والراوي عنه إسماعيل بن عياش (¬٣) وهو ضعيف.

قوله: (سن)، أي: جمل له سن معين.

وفي حديث أبي هريرة (¬٤) دليل على جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.

وفيه أيضًا دليل على حسن خلق النبي ﷺ وتواضعه وإنصافه.

وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح: "أن الرجل أغلظ [على النبي] (¬٥) ﷺ فَهَمَّ به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا" كما تقدم.

وفيه دليل على جواز قرض الحيوان، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

وفيه جواز ردّ ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، وبه قال الجمهور (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 275 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.