Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 307

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
  2. [الباب الثاني] باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس

وتُعُقِّب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس، ولا جعل أحقّ بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، وأيضًا يردّ ما ذهبوا إليه قوله في حديث أبي بكر: "أيما رجل باع متاعًا" فإن فيه التصريح بالبيع، وهو نص في محل النزاع.

وقد أخرجه أيضًا سفيان في جامعه (¬١) وابن حبان (¬٢) وابن خزيمة (¬٣) عن أبي بكر عن أبي هريرة بلفظ: "إذا ابتاع رجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها"، وفي لفظ لابن حبان (¬٤): "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته".

وفي لفظ لمسلم (¬٥) والنسائي (¬٦): "إنه لصاحبه الذي باعه"، كما ذكره المصنف، وعند عبد الرزاق (¬٧) بلفظ: "من باع سلعة من رجل".

قال الحافظ (¬٨): فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة البيع، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر. يعني من العارية والوديعة بالأولى، والاعتذار بأن الحديث خبر واحد مردود بأنه مشهور من غير وجه.

من ذلك ما تقدم عن سمرة (¬٩) وأبي هريرة (¬١٠) وأبي بكر بن عبد الرحمن (¬١١).

ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان (¬١٢) بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعًا بنحو أحاديث الباب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 307 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.