Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 315

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
  2. [الباب الرابع] باب الحجر على المبذر

هذه القصة رواها الشافعي (¬١) عن [عمر بن الحسن] (¬٢) عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه.

وأخرجها أيضًا البيهقي (¬٣) وقال: يقال أن أبا يوسف (¬٤) تفرد به وليس كذلك، ثم أخرجها (¬٥) من طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه.

ورواها أبو عبيد في كتاب الأموال (¬٦) عن عفَّان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي بنعلي، وقد ساق القصة البيهقي (¬٧) فقال: اشترى عبد الله بن جعفر أرضًا سبخة فبلغ ذلك عليًا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه الزبير؟

وفي رواية للبيهقي (¬٨): أن الثمن ستمائة ألف.

وقال الرافعي: الثمن ثلاثون ألفًا.

قال الحافظ (¬٩): لعله من غلط [النسَّاخ] (¬١٠) والصواب: بستين، يعني ألفًا، انتهى.

وروى القصة ابن حزم (¬١١) فقال: بستين ألفًا.

وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيئ التصرف وبه قال علي وعثمان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشريح وعطاء والشافعي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 315 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.