هذه القصة رواها الشافعي (¬١) عن [عمر بن الحسن] (¬٢) عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه.
وأخرجها أيضًا البيهقي (¬٣) وقال: يقال أن أبا يوسف (¬٤) تفرد به وليس كذلك، ثم أخرجها (¬٥) من طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه.
ورواها أبو عبيد في كتاب الأموال (¬٦) عن عفَّان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي بنعلي، وقد ساق القصة البيهقي (¬٧) فقال: اشترى عبد الله بن جعفر أرضًا سبخة فبلغ ذلك عليًا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال: كيف أحجر على من شريكه الزبير؟
وفي رواية للبيهقي (¬٨): أن الثمن ستمائة ألف.
وقال الرافعي: الثمن ثلاثون ألفًا.
قال الحافظ (¬٩): لعله من غلط [النسَّاخ] (¬١٠) والصواب: بستين، يعني ألفًا، انتهى.
وروى القصة ابن حزم (¬١١) فقال: بستين ألفًا.
وقد استدل بهذه الواقعة من أجاز الحجر على من كان سيئ التصرف وبه قال علي وعثمان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وشريح وعطاء والشافعي