Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 333

  1. [الكتاب الثاني عشر] كتاب التفليس
  2. [الباب السادس] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة

يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته، وبه قال عكرمة والحسن وغيرهم.

وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة؛ ثم اختلفوا، فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد: إذا أكل ثم أيسر قضى.

وقيل: لا يجب القضاء.

وقيل: إن كان ذهبًا أو فضة لم يجز له أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة، وهذا أصح الأقوال عن ابن عباس، وبه قال الشعبي وأبو العالية وغيرهما، أخرج جميع ذلك ابن جرير في تفسيره (¬١) وقال: هو بوجوب القضاء مطلقًا وانتصر له.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 333 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.