Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 23

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الثاني] باب التسمية للوضوء

بالمعروف. وقال المروزي (¬١): لم يصححه أحمد. وقال: ليس فيه شيء يثبت (¬٢).

وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوى، وذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي (¬٣): الأسانيد في هذا الباب فيها لين.

وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في هذا الباب، وقد قال أيضًا: لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا، وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح. وقال إسحق (¬٤): هذا يعني حديثَ أبي سعيد، أصحُّ ما في الباب.

وأما حديثُ سعيد بن زيد فرواه الترمذي (¬٥) والبزارُ (¬٦) وأحمدُ (¬٧) وابن ماجه (¬٨) والدارقطني (¬٩) والعقيلي (¬١٠) والحاكم (¬١١)، وأعل بالاختلاف والإِرسال. وفي إسناده

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 23 (SanadKitab #1218, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.