Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 352

  1. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار
  2. [الباب الثاني] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

الحديث حسنه الترمذي (¬١)، وفي إسناده أحمد علي بن زيد بن جدعان (¬٢) وفيه مقال عن يعقوب السدوسي، ويقال فيه عقبة بن أوس عن ابن عمرو.

وروى البيهقي (¬٣) بإسناده إلى ابن خزيمة قال: حضرت مجلس المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد، فقال السائل: إن الله وصف القتل في كتابه صفتين عمدًا وخطأ، فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف؟ فاحتج المزني بحديث ابن عمرو، فقال له يناظره: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روي هذا الحديث عن غير علي بن زيد، فقال: من رواه غيره؟ فقلت: أيوب السختياني وجابر الحذاء، قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: رجل من أهل البصرة روى عنه ابن سيرين على جلالته، فقال للمزني: أنت تناظر أم هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني، اهـ.

فدل كلام ابن خزيمة هذا على أن علي بن زيد قد توبع.

وأيضًا الترمذي (¬٤) رواه عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب.

قوله: (خلفة)، أي: حاملة، ووقع في رواية: "أربعون خلفة في بطونها أولادها" (¬٥)، واستشكل ذلك لأن الخلفة هي التي في بطنها ولدها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 352 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.