Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 357

  1. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار
  2. [الباب الثالث] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره

وفي رواية لأحمد (¬١): "لا يمنعن".

وفي لفظ للبخاري (¬٢) بالرفع على الخبرية وهي في معنى النهي.

قوله: (خشبه) قال القاضي عياض (¬٣): "رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد، ثم قال: وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس تقوله بالجمع إلا الطحاوي (¬٤) فإنه قال عن رَوْح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلهم: خشبة بالتنوين". ورواية مُجَمِّع (¬٥) تشهد لمن رواه بلفظ الجمع.

وبؤيدها أيضًا ما رواه البيهقي (¬٦) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: "إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه".

قال القرطبي (¬٧): "وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة يخفّ على الجار المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة".

والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع، وبه قال أحمد (¬٨) وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم وأهل الحديث.

وقالت الحنفية والهادوية (¬٩) ومالك (¬١٠) والشافعي (¬١١) في أحد قوليه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 357 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.