إلى خيرته والأفضل توسيعها، وليس هذه الصورة مراد الحديث لأن المفروض أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف، وسيأتي تمام الكلام على الطريق (¬١) في الباب الذي بعد هذا.
قوله: (أعتق أحدهما) أي حلف بالعتق.
[الباب الرابع] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل؟
٩/ ٢٣٣٢ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "إذَا اخْتَلَفْتُمْ في الطَّرِيقِ فاجْعلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا النَّسائي (¬٢). [صحيح]
وفي لَفْظٍ لأحْمَد (¬٣): "إذَا اخْتَلَفُوا في الطَّرِيقِ رُفِعَ مِنْ بَينهمْ سَبْعَةُ أذْرُعٍ"). [صحيح]
١٠/ ٢٣٣٣ - (وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامتِ: أن النَّبيَّ ﷺ قَضَى في الرَّحَبَةِ تكُونُ في الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أهْلُها البُنْيانَ فيها، فَقَضَى أنْ يُتْرَكَ للطَّرِيقِ سَبْعَةُ أذْرُعٍ، وكانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى المِيتَاء. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أحْمَدَ في مُسْنَدِ أبِيهِ) (¬٤) [إسناده ضعيف]
حديث عبادة أخرجه أيضًا الطبراني (¬٥) بلفظ: "قضى رسول الله ﷺ في الطريق الميتاء … " الحديث.