Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 365

  1. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار
  2. [الباب الخامس] باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع

أوجه آخر ضعيفة أو منقطعة، ولفظ أحدها: "والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله ﷺ بيده".

وأورده الحاكم في المستدرك (¬١)، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحاكم: ولم يحتج الشيخان بعبد الرحمن.

ورواه أبو داود في المراسيل (¬٢) من حديث أبي هارون المدني [واسمه موسى بن أبي عيسى الحناط … (¬٣)] قال: كان في دار العباس ميزاب … فذكره.

والحديث فيه دليل على جواز [إخراج] (¬٤) الميازيب إلى الطرق لكن بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين، فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار.

قال في البحر (¬٥): (مسألة) العترة: ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها من الأذى، اهـ.

ثم حكى في البحر (¬٦) أيضًا عن أبي حنيفة والهادوية (¬٧) أنها لا تضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت، إذ الهواء تابع للقرار في كونه حقًّا كتبعية هواء الملك لقراره.

وعن الشافعي (¬٨) والمؤيد (¬٩) بالله في أحد قوليه: إنما حق المار في القرار

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 365 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.