وأجابت الشافعية (¬١) عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله ﷺ يدفعها لمن يشاء.
وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة (¬٢) وغيره ممن قال: إن الوكالة في المباحات لا تصح.
والحديث الثاني (¬٣) يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى آخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما.
والاحتجاج بهذين الحديثين إنما هو على فرض أن النبي ﷺ اطلع وقرّر، وعلى فرض عدم الاطلاع والتقرير لا حجة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصحّ إجماعهم على أمر (¬٤).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 374 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4943)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.