Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 374

  1. [الكتاب الرابع عشر] كتاب الشركة والمضاربة

وأجابت الشافعية (¬١) عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله ﷺ يدفعها لمن يشاء.

وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة (¬٢) وغيره ممن قال: إن الوكالة في المباحات لا تصح.

والحديث الثاني (¬٣) يدل على جواز دفع أحد الرجلين إلى آخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما.

والاحتجاج بهذين الحديثين إنما هو على فرض أن النبي ﷺ اطلع وقرّر، وعلى فرض عدم الاطلاع والتقرير لا حجة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصحّ إجماعهم على أمر (¬٤).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 374 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.