Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 384

  1. [الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة
  2. [الباب الأول] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك

وابن حبان (¬١)، وقد أعلَّه ابن عبد البر (¬٢) بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأبي رافع لأنه لم يسمع منه.

وتعقب بأنه قد وقع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح، ورجح ابن القطان (¬٣) اتصاله، ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين، ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه عند موت أبي رافع ثمان سنين.

وقد تقدم الكلام على زواجه ﷺ بميمونة، واختلاف الأحاديث في ذلك في كتاب الحج في باب ما جاء في نكاح المحرم (¬٤).

وفيه دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج.

والحديث الثاني علق البخاري (¬٥) طرفًا منه في الخمس، وحسَّن الحافظ في التلخيص (¬٦) إسناده، ولكنه من حديث محمد بن إسحاق.

قوله: (فإن ابتغى منك آية)، أي: علامة.

قوله: (ترقوته) (¬٧) بفتح المثناة من فوق وضم القاف: وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين.

وفي الحديث دليل على صحة الوكالة، وإن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملًا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله إليه بأمارة.

وفيه أيضًا دليل على جواز العمل بالأمارة: أي العلامة، وقبول قول الرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه، وهل يجب الدفع إليه؟

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 384 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.