Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 387

  1. [الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة
  2. [الباب الثاني] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة

وثقه ابن سعد. وقال حرب: سمعت أحمد يثني عليه، وقال في التقريب: إنه ناصبي جلد.

قال المنذري (¬١) والنووي: إسناده صحيح لمجيئه من وجهين.

وقد رواه البخاري (¬٢) من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد: سمعت الحي يحدثون عن عروة.

ورواه الشافعي (¬٣) عن ابن عيينة وقال: إن صح قلت به.

ونقل المزني (¬٤) عنه أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي: إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين.

وقال (¬٥) في موضع آخر: هو مرسل. لأن شبيب بن غرقد لم يسمعه من عروة وإنما سمعه من الحي وقال الرافعي: هو مرسل (¬٦).

قال الحافظ (¬٧): الصواب أنه متصل في إسناده مبهم.

والحديث الثاني منقطع في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم.

وفي الطريق الثانية في إسناده مجهول.

قال الخطابي (¬٨): إن الخبرين معًا غير متصلين، لأن في أحدهما وهو خبر حكيم رجلًا مجهولًا لا يدرى من هو، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه، ومن كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة.

وقال البيهقي (¬٩): ضعف حديث حكيم من أجل هذا الشيخ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 387 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.