قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬١) فلا وجوب ويؤيد ذلك حديث "ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم" (¬٢). واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله" (¬٣) وتقديره أن التمام لم يتوقف على غير الإِسباغ، فإذا حصل حصل. واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس (¬٤) قال: "طلب بعض أصحاب النبي ﷺ وضوءًا فلم يجد فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإِناء فقال [ﷺ] (¬٥): توضئوا باسم الله" وأصله في الصحيحين (¬٦) بدون قوله: "توضئوا باسم الله".
وقال النووي (¬٧): "يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم" (¬٨) ولا يخفى على الفطن ضعف
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 28 (SanadKitab #1218, hlm. urut 496)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.