حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (¬١) من طريق إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وحديث معاذ (¬٢) رجال إسناده رجال الصحيح، ولكن طاوس لم يسمع من معاذ (¬٣) وفيه نكارة لأن معاذًا مات في خلافة عمر ولم يدرك أيام عثمان.
قوله: (كتاب المساقاة والمزارعة) المساقاة: ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير، وإليه ذهب الجمهور (¬٤)، وخصَّها الشافعي (¬٥) في قوله الجديد بالنخل والكرم؛ وخصها داود (¬٦) بالنخل.
وقال مالك (¬٧): تجوز في الزرع والشجر، ولا تجوز في البقول عند الجميع. وروي عن ابن دينار أنه أجازها فيها.
والحاصل أن من قال: إنها واردة على خلاف القياس قصرها على مورد النصّ؛ ومن قال إنها واردة على القياس ألحق بالمنصوص غيره.
والمزارعة مفاعلة من الزراعة (¬٨) قاله المطرزي.
وقال صاحب الإقليد (¬٩): من الزرع.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 394 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4963)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.