Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 396

  1. [الكتاب السادس عشر] كتاب المساقاة والمزارعة
  2. [الباب الأول: على ماذا عامل رسول الله ﷺ اليهود في أرض خيبر؟]

ربع أو ثمن أو نحوها، والشطر هنا بمعنى النصف (¬١)، وقد يأتي بمعنى النحو والقصد (¬٢). ومنه قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (¬٣)، أي نحوه.

قوله: (نُقِرُّكُم بها على ذلِكَ مَا شِئْنَا)، المراد: أنا نمكنكم من المقام إلى أن نشاء إخراجكم، لأنه ﷺ كان عازمًا على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته.

واستدل به على جواز المساقاة مدة مجهولة، وبه قال أهل الظاهر (¬٤) وخالفهم الجمهور (¬٥)، وتأولوا الحديث بأن المراد مدة العهد وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ولا يخفى بعده.

وقيل: إن ذلك كان في أول الأمر خاصة للنبي ﷺ، وهذا يحتاج إلى دليل.

قوله: (ما بالمدينة أهل بيت هجرة … ) إلخ، هذا الأثر أورده البخاري (¬٦) ووصله عبد الرزاق (¬٧).

قوله: (وزارع علي … ) إلخ، أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة (¬٨).

وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك وصلهما ابن أبي شيبة (¬٩).

وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة (¬١٠) أيضًا.

وأما أثر القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر فوصله عبد الرزاق (¬١١).

وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 396 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.