ربع أو ثمن أو نحوها، والشطر هنا بمعنى النصف (¬١)، وقد يأتي بمعنى النحو والقصد (¬٢). ومنه قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (¬٣)، أي نحوه.
قوله: (نُقِرُّكُم بها على ذلِكَ مَا شِئْنَا)، المراد: أنا نمكنكم من المقام إلى أن نشاء إخراجكم، لأنه ﷺ كان عازمًا على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته.
واستدل به على جواز المساقاة مدة مجهولة، وبه قال أهل الظاهر (¬٤) وخالفهم الجمهور (¬٥)، وتأولوا الحديث بأن المراد مدة العهد وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ولا يخفى بعده.
وقيل: إن ذلك كان في أول الأمر خاصة للنبي ﷺ، وهذا يحتاج إلى دليل.
قوله: (ما بالمدينة أهل بيت هجرة … ) إلخ، هذا الأثر أورده البخاري (¬٦) ووصله عبد الرزاق (¬٧).
قوله: (وزارع علي … ) إلخ، أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة (¬٨).
وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك وصلهما ابن أبي شيبة (¬٩).
وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة (¬١٠) أيضًا.
وأما أثر القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر فوصله عبد الرزاق (¬١١).
وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبي شيبة (¬١٢).