Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 407

  1. [الكتاب السادس عشر] كتاب المساقاة والمزارعة
  2. [الباب الثاني] باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه

أو ما يخرج من القت بعد الدوسة الأولى والقشرة العليا من الحبة، اهـ.

قوله: (عن الحقل) بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف، أصله كما قال الجوهري (¬١) الحقل: الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ سوقه، والحقل: القراح الطيب يعني من الأرض الصالحة للزراعة، والمحاقل: مواضع الزراعة كما أن المزارع مواضعها.

وقد بيَّن البخاري (¬٢) المحاقل التي نهى عنها ﷺ من رواية رافع قال فيه: "ما تصنعون بمحاقلكم؟ قالوا: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا".

والحديث يدلّ على عدم جواز مطلق المزارعة، ولكنه ينبغي أن يقيد بما في أوله من كلام أسيد من ضم الاشتراط المقتضي للفساد وعلى فرض عدم تقييده بذلك فيحمل على كراهة التنزيه لما أسلفنا.

٨/ ٢٣٦٠ - (وعنْ جابِرٍ قال: كنا نُخابِرُ على عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَنُصيبُ مِنَ القُصْرَى وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا، فَقالَ النبي ﷺ: "مَنْ كانَ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْها أوْ لِيُحْرِثْها أخَاهُ وإلا فَلْيَدَعْهَا" رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٣) وَمُسْلِمٌ (¬٤). والقُصْرى: القُصَارةُ). [صحيح]

قوله: (والقصرى) قد سبق ضبطه وتفسيره.

قوله: (فليزرعها) بفتح التحتية والراء: أي بنفسه.

قوله: (أو ليحرثها) بضم التحتية وكسر الراء: أي يجعلها مزرعة لأخيه بلا عوض، وذلك بأن [يعيره إياها] (¬٥)، ويشهد لهذا المعنى الرواية الآتية (¬٦) بلفظ: "لأن يمنح أحدكم أخاه"، أي يجعلها منحة له، والمنحة (¬٧): العارية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 407 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.