حديث أبي سعيد الأول قال في مجمع الزوائد (¬١): رجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب، اهـ.
وأخرجه أيضًا البيهقي (¬٢) وعبد الرزاق (¬٣) وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل (¬٤) والنسائي (¬٥) في الزراعة غير مرفوع، ولفظ بعضهم: "من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته".
وحديثه الثاني أخرجه أيضًا البيهقي (¬٦). وفي إسناده هشام أبو كليب، قال ابن القطان: لا يعرف، وكذا قال الذهبي (¬٧)، وزاد: وحديثه منكر.
وقال مغلطاي (¬٨): هو ثقة. وأورده ابن حبان في الثقات (¬٩).
وحديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة في إسناده مسلمة بن علي الخشني (¬١٠) وهو متروك، وقيل: اسمه مسلم والأول أصح.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 446 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5015)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.