Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 446

  1. [الكتاب السابع عشر] [كتاب] الإجارة
  2. [الباب الرابع] باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته

حديث أبي سعيد الأول قال في مجمع الزوائد (¬١): رجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب، اهـ.

وأخرجه أيضًا البيهقي (¬٢) وعبد الرزاق (¬٣) وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل (¬٤) والنسائي (¬٥) في الزراعة غير مرفوع، ولفظ بعضهم: "من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته".

وحديثه الثاني أخرجه أيضًا البيهقي (¬٦). وفي إسناده هشام أبو كليب، قال ابن القطان: لا يعرف، وكذا قال الذهبي (¬٧)، وزاد: وحديثه منكر.

وقال مغلطاي (¬٨): هو ثقة. وأورده ابن حبان في الثقات (¬٩).

وحديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة في إسناده مسلمة بن علي الخشني (¬١٠) وهو متروك، وقيل: اسمه مسلم والأول أصح.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 446 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.