Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 26

  1. [الكتاب الثامن عشر] كتاب الوديعة والعارية

قوله: (إطراق فحلها)، أي: عارية الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليطرق به على ماشيته.

قوله: (وإعارة دلوها)، أي: من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه.

قوله: (ومنحتها) بالنون والمهملة، والمنحة في [الأصل] (¬١): العطية.

قال أبو عبيدة (¬٢): المنحة عند العرب على وجهين:

(أحدهما): أن يعطي الرجل صاحبه فيكون له.

(والآخر): أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنًا ثم يردها، والمراد بها هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد لصاحبها.

قال القزاز (¬٣): قيل: لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة، والأول أعرف.

قوله: (وحلبها على الماء) بالحاء المهملة في جميع الروايات.

وأشار الداودي (¬٤) إلى أنه روي بالجيم، [وقال] (¬٥): أراد أنها تساق إلى موقع سقيها.

وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال: وجلبها إلى الماء لا على الماء، وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين.

قوله: (حمل عليها) إلخ، أي: من حقها أو يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 26 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.