Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 37

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الرابع] باب المضمضة والاستنشاق

ثلاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلهُما ثمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الإِناءِ فَمضْمَضَ [واستنثر] (¬١) ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا وَيَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثلاثَ مَرَّاتٍ ثمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ إلى الْكَعْبَين ثم قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأ نحْوَ وُضُوئِي هذا ثم قال: "مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وضُوئي هذا ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدّثُ فيهما نَفْسَهُ غَفَرَ الله لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". مُتَّفق عَلْيهِ) (¬٢). [صحيح]

قوله: (فأفرغَ على كفَّيه ثلاثَ مرَّاتٍ) هذا دليلٌ على أن غسلَهما في أولِ الوضوءِ سنة. قال النووي (¬٣): وهو كذلكَ باتفاقِ العلماءِ، وقد أسلَفْنَا الكلامَ عليهِ في البابِ الذي قبلَ هذا.

قوله: (فمضمضَ) المضمضة: هي أن يجعَلَ الماءَ في فيهِ، ثم يُديره ثم يمجُّهُ قال النووي (¬٤): وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يُشترطُ إدارتُه على المشهور عند الجمهور، وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإِدارةَ شرط، والمعوّلُ عليه في مثلِ هذا الرجوعُ إلى مفهومِ المضمضةِ لغةً، وعلى ذلكَ تنبني معرفةُ الحقِّ، والذي في القاموس (¬٥) وغيره أن المضمضةَ: تحريكُ الماءِ في الفم.

قوله: (واستنثَرَ) في روايةِ للبخاري (¬٦) "واستنشقَ" والاستنثارُ أعمُّ قاله في الفتح (¬٧)، قال النووي (¬٨): "قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار: هو إخرجُ الماءِ من الأنفِ بعدَ الاستنشاقِ. وقال ابن الأعرابيِّ وابنُ قُتيبةَ: الاستنثارُ: هو الاستنشاقُ، قالَ: قالَ أهلُ اللغةِ: هو مأخوذٌ من النثْرةِ وهي طرفُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 37 (SanadKitab #1218, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.