Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 37

  1. [الكتاب التاسع عشر] كتاب إحياء الموات
  2. [الباب الثالث] باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه

قال في الفتح (¬١): وظاهر الحديث وجوب بذله مجانًا، وبه قال الجمهور.

وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه كما في طعام المضطر.

وتعقب بأنه يلزم منه جواز البيع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة. ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل وتثبت له القيمة في ذمة المبذول له، فيكون أخذ القيمة منه متى أمكن، ولكنه لا يخفى أن رواية: "لا يباع فضل الماء"، ورواية: "النهي عن بيع فضل الماء"، يدلان على تحريم البيع، ولو جاز له أخذ العوض لجاز له البيع.

قوله: (نقع البئر) (¬٢)، أي: الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها.

وفيه دليل على أنه لا يجوز منع فضل الماء الكائن في البئر كما لا يجوز منع فضل ماء النهر وأنه لا فرق بينهما، والنقع بفتح النون وسكون القاف بعدها عين مهملة.

[الباب الثالث] باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قلّ الماء أو اختلفوا فيه

٩/ ٢٤٠٤ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنْ النَّبِيّ ﷺ قال: "لا يُمْنَعُ المَاءُ وَالنَّارُ وَالكَلأُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (¬٣). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 37 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.