من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حقّ مسلم ولا معاهد.
قال: وقد يكون الإقطاع تمليكًا وغير تمليك، وعلى الثاني يحمل قطاعه الدور بالمدينة.
قال الحافظ (¬١): كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي (¬٢) مرسلًا، ووصله [الطبري] (¬٣): "أن النبي ﷺ لما قدم المدينة أقطع الدور"، يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم.
قوله: (قال محمد بن الحسن) إلخ. ذكر الخطابي (¬٤) وجهًا آخر فقال: إنما يحمي من الأراك ما بَعُدَ عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أُرسِلت في الرعي. اهـ.
وحديث بُهَيْسَةَ يدلّ على أنه [لا يحل] (¬٥) منع الماء والملح، وقد تقدَّم الكلام في الماء، وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه، ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها (¬٦).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 56 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5076)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.