Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 40

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الرابع] باب المضمضة والاستنشاق
  4. [اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق]

وذهبَ مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب (¬١).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي من أهل البيت ﵈ إلى أنهما فرض في الجنابة، وسنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة (¬٢)، واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: "عَشْرٌ مِنْ سُنَنِ المرسَلِيْنَ" (¬٣) وقد رده الحافظ في التلخيص (¬٤) وقال: إنه لم يرد بلفظ "عشر من السنن" بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلًا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "المضمضة والاستنشاق سنة" رواه الدارقطني (¬٥)، قال الحافظ (¬٦): "وهو حديث ضعيف". وبحديث: "توضأ كما أمرك الله" (¬٧) وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق وبأن وجوبها

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 40 (SanadKitab #1218, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.