Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 72

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب الثاني] باب إثبات غصب العقار

قوله: (متاع أخيه) المتاع على ما في القاموس (¬١): المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج؛ الجمع: أمتعة.

قوله: (ولا لاعبًا)، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.

قوله: (لا يحل مال امرئ مسلم) إلخ، هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (¬٢)، ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث: (منها) حديث: "إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام" (¬٣)، وقد تقدم.

ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع، وقد خصص هذا العموم بأشياء، (منها): الزكاة كرهًا، والشفعة، وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة، وقضاء الدين، وكثير من الحقوق المالية.

قوله: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)، فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح.

[الباب الثاني] باب إثبات غصب العقار

٤/ ٢٤٢٧ - (عَنْ عائِشَةَ أنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 72 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.