Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 75

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب الثاني] باب إثبات غصب العقار

وعن ابن مسعود عنده (¬١) أيضًا وأحمد (¬٢).

وعن ابن عباس عند الطبراني (¬٣) أيضًا.

قوله: (من ظلم شبرًا)، في رواية للبخاري (¬٤): "قيد شبر" بكسر القاف وسكون التحتانية، أي: قدر شبرٍ، وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، كذا في الفتح (¬٥).

قوله: (يطوّقه) بضمّ أوَّله على البناء للمجهول.

قوله: (من سبع أرضين) بفتح الراء ويجوز إسكانها.

قال الخطابي (¬٦): له وجهان: (أحدهما): أن معناه أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة.

(الثاني): أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين: أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه. اهـ.

ويؤيد الوجه الثاني حديث ابن عمر (¬٧) المذكور.

وقيل: معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقًا ويعظم قدر عنقه حتى يَسَع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافرٍ (¬٨) ونحو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 75 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.