Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 87

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب الرابع] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها

أقل أحوالها أن تثبت لهم بها هذه المزيّة، أعني: قبول مجاهيلهم لاندراجهم تحت عمومها. ومن تولَّى الله ورسولهُ تعديله؛ فالواجب حمله على العدالة حتى ينكشف خلافها ولا انكشاف في المجهول.

قوله: (يلوك) قال في القاموس (¬١): اللَّوْك: أهون المضغ، أو مضغ صُلْبِ.

قوله: (لُقمة) بضم اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام. قال في القاموس (¬٢): اللقمة وتفتح: ما يهيأ للفمِ.

قوله: (فلم يوجد) بضم أوله وسكون الواو وكسر الجيم: أي [لم يعطني] (¬٣) ما طلبته. وفي القاموس (¬٤): أوجده: أغناه، وفلانًا مطلوبه: أظفره به.

والحديث فيه دليل على مشروعية إجابة [الداعي] (¬٥)، وإن كان امرأة والمدعو رجلًا أَجْنبيًا إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوية أو راجحة.

وفيه معجزة لرسول الله ﷺ ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخباره بما هو الواقع من أخذها بغير إذن أهلها.

وفيه تجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبهًا، وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله.

وفيه أيضًا أنه يجوز صرف ما كان كذلك إلى من يأكله؛ كالأسارى ومن كان على صفتهم.

وقد أورد المصنف هذا الحديث للاستدلال به على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فحكي في البحر (¬٦) عن القاسمية وأبي حنيفة (¬٧) أن المالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي وعدم لزوم الأرش، لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 87 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.