Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 101

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب السابع] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل [شهيدا]

وقد أخرج أحمد (¬١) والنسائي (¬٢) وأبو داود (¬٣) والبيهقي (¬٤) وابن حبان (¬٥)، من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النَّضْرِ بن أنس عن بَشير بن نَهِيل عنه بلفظ: "ولا قصاص ولا دية".

وفي رواية للبيهقي (¬٦) من حديث ابن عمر: "ما كان عليك فيه شيء"، وقد تَعقَّب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص (¬٧) من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه (¬٨)، وقال: إنه من أفراد البخاري (¬٩). وفي هذا التعقب نظر، فإن الحديث في صحيح مسلم (¬١٠) وفيه قصة، وقد اعترف الحافظ في الفتح (¬١١) في كتاب المظالم والغصب بأن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة.

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي (¬١٢) والحافظ في الفتح (¬١٣).

وقال بعض العلماء: إن المقاتلة واجبة.

وقال بعض المالكية: لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف، ولعلَّ متمسَّك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه.

وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف، فعموم أحاديث الباب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 101 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.