Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 112

  1. [الكتاب العشرون] كتاب الغصب والضمانات
  2. [الباب التاسع] باب ما جاء في كسر أواني الخمر

المغيرة الجوهري بإسناد رجاله ثقات. وقد أشار إليه الترمذي (¬١) أيضًا.

وفي الباب عن جابر (¬٢) وعائشة (¬٣) وأبي سعيد (¬٤).

وأحاديث الباب تدل على جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وإن كان مالكها غير مكلف.

وقد ترجم البخاري في صحيحه (¬٥) لهذا فقال: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر وتخرق الزقاق؟.

قال في الفتح (¬٦): لم يثبت الحكم؛ لأن المعتمد فيه التفصيل، فإن كان الأوعية بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جاز، ثم ذكر أنه أشار البخاري بالترجمة إلى حديث أبي طلحة (¬٧) [وابن] (¬٨) عمر (¬٩).

وقال (¬١٠): "إن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة المذكور في البخاري (¬١١) وغيره (¬١٢) في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر، وإذنه ﷺ بذلك بعد أمره بكسرها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 112 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.