Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 117

  1. [الكتاب الحادي والعشرون] كتاب الشفعة

وأجابوا عن حديث جابر (¬١) بما قاله أبو حاتم (¬٢): إن قوله: "إذا وقعت الحدود … " إلخ، مدرج من قوله: وردّ بذلك بأن الأصل أن كل ما ذكره في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل ورودِ ذلكَ في حديث غيره مشعر بعدم الإدراج كما في حديث أبي هريرة (¬٣) المذكور في الباب.

واستدل في ضوء النهار (¬٤) على الإدراج بعدم إخراج مُسلم لتلك الزيادة.

ويجاب عنه بأنه قد يقتصر بعض الأئمة على ذكر بعض الحديث، والحكم للزيادة لا سيما وقد أخرجها مثل البخاري (¬٥)، على أن معنى هذه الزيادة التي ادّعى أهل القول الثاني إدراجها هو معنى قوله في كل ما لم يقسم، ولا تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمعنى بالمنطوق والآخر بالمفهوم (¬٦).

واحتج أهل القول الثاني بالأحاديث الواردة في إثبات الشفعة بالجوار؛ كحديث سمرة (¬٧) والشريد بن سويد (¬٨) وأبي رافع (¬٩) وجابر (¬١٠) وستأتي.

وأما الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك كما في حديث

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 117 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.