Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 133

  1. [الكتاب الثاني والعشرون] كتاب اللقطة

وقال عياض (¬١): لا يجوز غيره.

وقال الخليل (¬٢): هي بسكون القاف؛ وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط.

قال الأزهري (¬٣): هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث: الفتح.

وقال الزمخشري في "الفائق" (¬٤): بفتح القاف والعامة تسكنها.

قال في الفتح (¬٥): وفيها لغتان أيضًا، لُقاطة بضم اللام ولَقطة [بفتحهما] (¬٦).

قوله: (وأشباهه) يعني كل شيء يسير.

قوله: (ينتفع به) فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات، ولا يحتاج إلى تعريف.

وقيل: إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام لما أخرجه أحمد (¬٧) والطبراني (¬٨) والبيهقي (¬٩) والجوزجاني. واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا: "مَن التقطَ لُقَطةً يسيرةً حَبْلًا أو دِرْهمًا أو شِبْهَ ذلك، فليعرِّفْها ثلاثةَ أيامٍ، فإنْ كان فوقَ ذلك فليعرِّفْه سِتة أيامٍ". زاد الطبراني (٧): "فإنّ جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها".

وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى (¬١٠)، وقد صرح جماعة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 133 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.