Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 142

  1. [الكتاب الثاني والعشرون] كتاب اللقطة

جهة الاستيعاب فلا يلزمه التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام (¬١)، بل على المعتاد فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر.

ولا يشترط أن يعرّفها بنفسه بل يجوز له توكيل غيره (¬٢)، ويعرّفها في مكان وجودها وفي غيره، كذا قال العلماء؛ وظاهره أيضًا وجوب التعريف؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب ولا سيما وقد سمى ﷺ من لم يعرفها ضالًا كما تقدم. وفي وجوب المبادرة إلى التعريف خلاف (¬٣) مبناه: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ وظاهره أيضًا أنه لا يجب التعريف بعد السنة، وبه قال الجمهور (¬٤)، وادعى في البحر (¬٥) الإجماع على ذلك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 142 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.