Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 49

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الرابع] باب المضمضة والاستنشاق
  4. [اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق]

وكلاهما روى عنه النسائي. وأَما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين: ثقة. وقال في التقريب (¬١): صدوق، وبقية رجال الإِسناد ثقات وهو طرف من حديث علي ﵇، وسيأتي الكلام على المضمضة، والاستنشاق والاستنثار قد تقدم. قال المصنف (¬٢) ﵀: "وفيه - مع الذي قبله - دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين، ويستنثر باليسرى" انتهى.

٨/ ١٧٠ - (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "إذا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ ماءً ثمّ لينتثر" مُتَّفَقٌ عليهِ) (¬٣). [صحيح]

قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان (¬٤).

٩/ ١٧١ - (وعَن حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بِن أبي عَمارٍ عَنْ أبي هرَيرَةَ قالَ: أَمَرَ رَسولُ الله ﷺ بِالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ. رَواهُ الدارَقُطْني) (¬٥). [ضعيف]

قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرًا وحكمًا. قال المصنف (¬٦) ﵀ [تعالى] (¬٧) "وقال: - يعني الدارقطني - لم يسنده عن حماد غير هدبة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 49 (SanadKitab #1218, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.