Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 168

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم

العباس وإلى غيره من باب الهبة، بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت، والنبي ﷺ إنما تولى قسمته بين مصارفه.

قوله: (جادّ عشرين وسقًا) بجيم وبعد الألف دال مهملة مشدّدة: أي أعطاها مالًا يجدّ عشرين وسقًا، والمراد أنه يحصل من [ثمرته] (¬١) ذلك.

والجد: صرام النخل (¬٢).

وهذا الأثر يدل على أن الهبة إنما تملك بالقبض لقوله: "لو كنت جددته [واحترثته] (¬٣) كان لك"، وذلك لأن قبض الثمرة يكون بالجذاذ وقبض الأرض بالحرث.

وقد نقل ابن بطال (¬٤): اتفاق العلماء أن القبض في الهبة هو غاية القبول.

قال الحافظ (¬٥): وغفل عن مذهب الشافعي (¬٦)، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية.

[الباب الثاني] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم

٨/ ٢٤٧٣ - (عَنْ عَلِي ﵁ قالَ: أهْدَى كِسْرَى لِرسولِ الله ﷺ فَقَبِل مِنْهُ وأهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبلَ، وأهْدَتْ لَهُ المُلُوكُ فَقَبِلَ منْها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) والتِّرْمِذِيُّ) (¬٨). [ضعيف جدًّا]

٩/ ٢٤٧٤ - (وفي حَدِيثٍ عَنْ بِلالٍ المُؤَذّنِ قالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أتيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَإذَا أرْبَعُ رَكائبَ مُناخاتٌ عَلَيْهِنَّ أحْمَالُهنّ فاسْتأذَنْتُ، فَقَالَ لي: "أبْشِرْ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 168 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.