Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 52

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب الخامس] باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين

وعليّ (¬١)، فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على تأخيرهما، فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه، وقد عرفناك في شرح حديث عثمان (¬٢) عدم انتهاض ما جاء به مدعى وجوب الترتيب على المطلوب، نعم حديث جابر عند النسائي (¬٣) في صفة حج النبي ﷺ قال: قال ﷺ: "ابدءوا بما بدأَ اللهُ بهِ" بلفظ الأمر وهو عند مسلم (¬٤) بلفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. وآيةُ الوضوء مُنْدرِجَةٌ تحت ذلك العمومِ.

١١/ ١٧٣ - (وَعَن الْعبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ (¬٥)، عَنْ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنةَ (¬٦)،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 52 (SanadKitab #1218, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.