Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 204

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب السادس] باب في العمرى والرقبى

قوله: (العُمرى) بضم العين المهملة، وسكون الميم مع القصر.

قال في الفتح (¬١): وحكي ضمُّ الميم مع ضم أوله. وحكي فتحُ أوله مع السكون، وهي مأخوذة من العمر، وهو الحياة، سمِّيت بذلك؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجلُ الرجلَ الدارَ، ويقول له: أعمرتُكَ إيَّاها: أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرى لذلك، والرُّقبى بوزن العُمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كلًّا منهما يرقب الآخر متى يموت [لترجع] (¬٢) إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه؛ هذا أصلها لغة.

قال في الفتح (¬٣): ذهب الجمهور إلى أن العُمْرى إذا وقعت كانت ملكًا للآخر ولا ترجع إلى الأوَّل إلا إذا صرَّح باشتراط ذلك وإلى أنها صحيحةٌ جائزةٌ.

وحكى الطبريُّ (¬٤) عن بعض الناس والماوردي (¬٥) عن داود (¬٦) وطائفة وصاحب البحر (¬٧) عن قوم من الفقهاء: أنها غير مشروعة.

ثم اختلف القائلون بصحتها إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور (¬٨) أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات حتى لو كان المعمر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب.

وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة، وهو قول مالك (¬٩) والشافعي (¬١٠) في القديم، وهل يسلك بها مسلك العارية أو الوقف؟ روايتان عند المالكية (¬١١)، وعند الحنفية (¬١٢) التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة، وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.