Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 210

  1. [الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية
  2. [الباب السابع] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

مأزور، وتكون نفسه [بذلك] (¬١) طيبة لئلا تعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها.

قوله: (مثل ذلك) ظاهره يقتضي تساويهم في الأجر، ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر الكاسب أوفر، لكن قوله في حديث أبي هريرة (¬٢): "فله نصف أجره" يشعر بالتَّساوي.

قوله: (لا ينقص بعضهم) إلخ، المراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر، ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضًا.

قوله: (عن غير أمره) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون لها أو له نصف أجره على اختلاف النسختين كما سيأتي، وكذلك ظاهر رواية أحمد (¬٣) المذكورة في حديث أسماء، ولكن ليس فيها تعرض لمقدار الأجر.

ويمكن أن يقال: يحمل المطلق على المقيد؛ ولا يعارض ذلك قول أبي هريرة (¬٤) المذكور في الباب؛ لأن أقوال الصحابة ليست بحجة ولا سيما إذا عارضت المرفوع.

وإنما يعارضه حديث أبي أمامة الذي ذكرناه، فإن ظاهره نهي المرأة عن الإنفاق من مال الزوج إلا بإذن، والنهي حقيقة في التحريم، والمحرم لا يستحق فاعله عليه ثوابًا.

ويمكن أن يقال: إن النهي للكراهة فقط، والقرينة الصارفة إلى ذلك حديث أبي هريرة (¬٥) وحديث أسماء (¬٦)، وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب.

قال في الفتح (¬٧): والأولى أن يحمل - يعني حديث أبي هريرة (٥) - على ما

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 210 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.