Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 225

  1. [الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
  2. [الباب الأول] باب ما يعد من الوقف

وقد ذهب إلى جواز الوقف ولزومه جمهور العلماء (¬١).

قال الترمذي (¬٢): لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافًا في جواز وقف الأرضين. وجاء عن شريح (¬٣) أنه أنكر الحبس. وقال أبو حنيفة (¬٤): لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر.

وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة لقال به.

واحتج الطحاوي (¬٥) لأبي حنيفة بأن قوله ﷺ: "حبس أصلها" لا يستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره.

قال في الفتح (¬٦): ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يفهم من قوله: "وقفت وحبست" إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: "حبس ما دامت السموات والأرض".

قال القرطبي (¬٧): رادّ الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه (¬٨)، انتهى.

ومما يؤيد [هنا] (¬٩) ما ذهب إليه الجمهور (¬١٠) حديث: "أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله"، وهو متفق عليه (¬١١). وقد تقدم في الزكاة (¬١٢).

ومن ذلك حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب (¬١٣)، فإن قوله: "صدقة جارية" يشعر بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه، ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة، وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع.

ومن ذلك قوله ﷺ: "لا يباع ولا يوهب ولا يورث" ما تقدم (¬١٤)، فإن هذا منه ﷺ بيان لماهية التحبيس التي أمر بها عمر، وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه، وإلا لما كان تحبيسًا، والمفروض أنه تحبيس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 225 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.