Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 232

  1. [الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
  2. [الباب الثاني] باب وقف المشاع والمنقول

عَلَى جَمَلِكَ فُلانٍ، قالَ: ذلكَ حَبِيسٌ فِي سبيل الله، فأتى رَسُولَ الله ﷺ، فسأله: فَقَالَ: "أمَا إنَّكَ لَوْ أحْجَجْتَها عَلَيْهِ كانَ فِي سَبيلِ الله" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬١). [صحيح].

وَقَدْ صَحَّ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ فِي حَقّ خالِدٍ: "قَدِ احْتَبَس أدْرَاعَهُ وأعْتادَهُ فِي سَبِيلِ الله") (¬٢). [صحيح]

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا الشافعي (¬٣) ورجال إسناده ثقات، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة (¬٤) كما تقدم، وله طرق عند الشيخين.

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (¬٥)، وأخرجه أيضًا البخاري (¬٦) والنسائي (¬٧) مختصرًا، وسكت عنه أبو داود (¬٨) والمنذري (¬٩) ورجال إسناده ثقات.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 232 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.