Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 243

  1. [الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف
  2. [الباب الرابع] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق

واستُدِلَّ به أيضًا على دخول الفروع، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمًا.

قال في الفتح (¬١): ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمةً للعشيرة، والمراد بعشيرته: قومه وهم قريشٌ.

وقد روى ابن مردويه (¬٢) من حديث عدي بن حاتم: "أن النبي ﷺ ذكر قريشًا فقال: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ الأَقْرَبِينَ﴾ (¬٣) يعني قومه" وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص بالأقرب منهم دون الأبعد فلا حجة فيه في مسئلة الوقف؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلًا، والآية تتعلق بإنذار العشيرة.

وقال ابن المنير (¬٤): لعله كان هناك قرينة فهم بها ﷺ تعميم الإنذار، ولذلك عمَّهم. اهـ.

ويحتمل أن يكون أوّلًا خصّ اتباعًا لظاهر القرابة ثم عمّ لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة.

قوله: (سأبلّها ببلالها) بكسر الباء، قال في القاموس (¬٥): بلّ رحمه بلًّا وبلالًا بالكسر: وصلها، وكقطام: اسم لصلة الرحم. اهـ.

[الباب الرابع] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق

٩/ ٢٥١٢ - (عَنْ أَنسٍ قالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أن حَفْصَةَ قالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيّ،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 243 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.