Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 254

  1. [الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا
  2. [الباب الأول] باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة

قال الأزهري (¬١): الوصيةُ من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه إذا وصلته، وسمِّيتْ وصيةً: لأنَّ الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وصيَّة بالتشديد، ووصاةٌ بالتخفيف بغير همز. وتُطلق شرعًا أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهجات والحث على المأمورات.

قوله: (ما حقُّ) ما نافية بمعنى: ليس، والخبر ما بعد "إلا".

وروى الشافعي (¬٢) عن سفيان بلفظ: "ما حقُّ امرئٍ يؤمن بالوصية … " الحديث. أي: يؤمن بأنها حق، كما حكاه ابن عبد البر (¬٣) عن ابن عيينة.

ورواه ابن عبد البر والطحاوي (¬٤) بلفظ: "لا يحل لامرئ مسلم له مال".

وقال الشافعي (¬٥): معنى الحديث: ما الحزمُ والاحتياطُ للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، وكذا قال الخطابي (¬٦).

قوله: (مسلم) قال في الفتح (¬٧): هذا الوصف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو ذُكر للتهييج؛ لتقع المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك.

ووصية الكافر جائزةٌ في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع (¬٨).

قوله: (يبيت) صفة لمُسلمٍ كما جزم به الطيبيُّ (¬٩).

قوله: (ليلتين) في رواية للبيهقي (¬١٠) وأبي عوانة (¬١١): ليلة أو ليلتين،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 254 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.