القول بعدم الوجوب إلى الإجماع، وهو مجازفةٌ لما عرفت.
وأجاب الجمهور عن الآية بأنها منسوخة (¬١) كما في البخاري (¬٢) عن ابن عباس قال: "كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل لكل واحد من الأبوين السدس".
وأجاب القائلون بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون.
وأما من لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه.
وأجاب من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله: "ما حق … " إلخ، للجزم والاحتياط؛ لأنَّه قد يفجؤه الموت وهو على غير وصيةٍ (¬٣).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 256 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5276)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.