ولا يخفى أن نفي عائِشة للوصية حال الموت لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات، فإذا أقام البرهان الصحيح من يدعي الوصاية في شيء معين قبل.
قوله: (مكتوبةٌ عند رأسه) استدلَّ بهذا على جواز الاعتماد على الكتابة والخطِّ؛ ولو لم يقترن ذلك بالشهادة (¬١)، وخصَّ محمد بن نصر من الشافعية