Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 282

  1. [الكتاب الخامس والعشرون] كتاب الوصايا
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث

وعن جابر عند الدارقطني (¬١) وصوب إرساله.

وعن علي عنده (¬٢) أيضًا وإسناده ضعيف، وهو عند ابن أبي شيبة (¬٣).

وعن مجاهد مرسلًا عند الشافعي (¬٤).

قال في الفتح (¬٥): ولا يخلو إسناد كل [منها] (¬٦) من مقال، لكن [مجموعها] (¬٧) يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في (¬٨) الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ﷺ قال عام الفتح: "لا وصية لوارث" ويأثِرونَهُ عمَّنْ حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد.

وقد نازع الفخر الرازي (¬٩) في كون هذا الحديث متواترًا، قال: وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي (¬١٠) أن القرآن لا ينسخُ بالسُّنَّة.

قال الحافظ (¬١١): لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي (¬١٢) وغيره.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 282 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.