Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 65

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [سادسا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه
  3. [الباب التاسع] باب استحباب تخليل اللحية

١٧/ ١٧٩ - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبيَّ ﷺ كان إذا تَوَضَّأ أخَذَ كَفًّا مِنْ ماءٍ فأدْخَلهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحَيَتهُ وَقالَ: "هكَذَا أمَرَنِي رَبِّي ﷿". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬١). [صحيح لغيره]

أَما حديث عثمان فأخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬٢) والحاكم (¬٣) والدارقطني (¬٤) وابن حبان (¬٥)، وفيه عامر بن شقيق (¬٦) ضعفه يحيى بن معين، وقال البخاري (¬٧): حديثه حسن، وقال الحاكم (¬٨): لا نعلم فيه طعنًا بوجه من الوجوه، وأورد له شواهد (¬٩).

وأما حديث أَنس المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران (¬١٠) وهو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 65 (SanadKitab #1218, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.