Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 336

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الخامس] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد

وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما (¬١) حديث الحسن عن معقل.

وحديث عمران يدلُّ على أنَّ الجدَّ يستحقُّ ما فرض له رسول الله ﷺ.

قال قتادة: لا ندري مع أيِّ شيءٍ ورَّثه.

قال: وأقلُّ ما يرثه الجدُّ السدس.

قيل: وصورة هذه المسئلة: أنه ترك الميت بنتين وهذا السائل، فللبنتين الثلثان، والباقي ثلثٌ دفع ﷺ منه إلى الجدِّ سدسًا بالفرض لكونه جدًّا، ولم يدفع إليه السدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب، لئلا يظنَّ أنَّ فرضه الثلث وتركه حتى ولَّى - أي: ذهب - فدعاه وقال: "لك سدسٌ آخر"، ثم أخبره: أنَّ هذا السدس طعمةٌ: أي زائد على السهم المفروض، وما زاد على المفروض فليس بلازمٍ كالفرض.

وقد اختلف الصحابة في الجدِّ اختلافًا طويلًا (¬٢)، ففي البخاريِّ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 336 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.