Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 358

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الثامن] باب ميراث الحمل

٣١/ ٢٥٦٨ - (وَعَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قالا: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ: لا يَرِثُ الصَّبِي حتَّى يَسْتَهِلَّ. ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ في رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله) (¬١). [صحيح]

حديث أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف.

وقد روي عن ابن حبان (¬٢) تصحيح الحديث.

وحديث جابر أخرجه أيضًا الترمذي (¬٣) والنسائي (¬٤) وابن ماجه (¬٥) والبيهقي (¬٦) بلفظ: "إذا استهلَّ السقط صُلِّي عليه وورث"، وفي إسناده إسماعيل بن مُسلم وهو ضعيف.

قال الترمذي (¬٧): وروي مرفوعًا والموقوف أصح، وبه جزم النَّسَائِي، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 358 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.