Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 11, halaman 388

  1. [الكتاب السادس والعشرون] كتاب الفرائض
  2. [الباب الخامس عشر] باب في أن الأنبياء لا يورثون

على الحال، و (ما تركناه) في محل رفع على النيابة والتقدير: لا يورث الذي تركناه حال كونه صدقة، وهذا خلاف ما جاءت به الرواية ونقله [الحفاظ] (¬١)، وما ذلك بأوَّل تحريفٍ من أهل تلك النِّحلة.

ويوضح بطلانه ما في حديث أبي هريرة المذكور (¬٢) في الباب بلفظ: "فهو صدقة"، وقوله: " [لا تقتسم] (¬٣) ورثتي دينارًا"، وقوله: "أن النبي لا يورث" ومما ينادي على بطلانه أيضًا أن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة ﵄ فيما التمسته منه من الذي خلَّفه رسول الله ﷺ من الأراضي، وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ، فلو كان اللفظ كما تقرؤه الروافض لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقًا لسؤالها.

قوله: (أنشدكم [الله]) (¬٤) أي: أسألكم رافعًا نشدتي، أي: صوتي، وقد قدمنا الكلام على هذا التركيب ومعناه.

قوله: (ومئونة عاملي) اختلف في المراد به، فقيل: هو الخليفة بعده.

قال الحافظ (¬٥): وهذا هو المعتمد.

وقيل: يريد بذلك العامل على النخل، وبه جزم الطبري (¬٦) وابن بطال (¬٧).

وأبعد من قال: المراد بعامله حافر قبره. وقال ابن دحية في الخصائص (¬٨): المراد بعامله: خادمه. وقيل: العامل على الصدقة. وقيل: العامل فيها كالأجير، ونبه بقوله: "دينارًا" بالأدنى على الأعلى.

وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون، وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة، ولا يعارض ذلك قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ (¬٩)، فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرح بذلك جماعة من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 11، ص 388 (SanadKitab #1218, hlm. urut 5408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.