[الباب الثاني] باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة
٦/ ٢٥٩٦ - (عَنْ سُفَيْنَةَ أبي عَبْدِ الرَّحْمَن قالَ: أعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَة وَشَرَطَتْ عَلَيّ أن أخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ ما عَاشَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَابْنُ ماجَهْ (¬٢).
وفِي لَفْظٍ: كُنْتُ ممْلُوكًا لأمّ سَلَمَة فَقالَتْ: أعْتِقُكَ وأشْتَرِطُ عَلَيْكَ أنْ تَخْدُمَ رَسُولَ الله ﷺ ما عِشْتَ، فَقُلْتُ: لَوْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ ما فارَقْتُ رَسُولَ الله ﷺ ما عِشْتُ، فأعْتَقَتْنِي واشتَرَطَتْ عَلَيَّ" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٣). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي (¬٤) وقال: لا بأس بإسناده. وأخرجه أيضًا الحاكم (¬٥) وفي إسناده سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي، وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به (¬٦).
وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط.
وقال ابن رشد (¬٧): ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته.