[الباب الخامس] باب من أعتق شركًا له في عبد
١٠/ ٢٦٠٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وكانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوّم العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فأعْطَى شُرَكاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ وإلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ [ما عَتَقَ] (¬١) "، رَوَاهُ الجَماعَةُ (¬٢) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣) وَزَادَ: "وَرَقَّ ما بَقِيَ". [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْها (¬٤): "مَنْ أعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ قُوّمَ عَلَيْهِ فِي مالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مالِهِ إنْ كانَ مُوسِرًا". [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فإنْ كانَ مُوسِرًا قُوّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ [يَعْتِقُ] (¬٥) "، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَالبُخَارِيُّ (¬٧). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أنْ يَعْتِقَ كلَّهُ إنْ كانَ لَهُ مالٌ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقام قيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطِي شُرَكاءَهُ حِصَصَهُمْ وَيُخْلِي سَبِيلَ المُعْتِق" رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬٨). [صحيح]